السيد محمد تقي المدرسي
105
أحكام مقدمات الصلاة
الرابع : اجتناب حرام اللحم في الصلاة السنة الشريفة : 1 - جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : يا علي ! لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه . « 1 » 2 - قال إبراهيم بن محمد الهمداني : كتبت اليه ( أي إلى الامام المعصوم ) : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . « 2 » 3 - روي عن ابن مقاتل انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب ؟ فقال الامام : لا خير في ذا كله ، ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم . « 3 » 4 - وروى سماعة : سألته ( أي الامام المعصوم ) عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منه شيئاً تصلون فيه . « 4 » 5 - وروى علي بن مهزيار ان إبراهيم بن عقبة كتب اليه ( اي الامام ) يسأله عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب اليه : لا تجوز الصلاة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 2 / ص 251 / ح 6 . ( 2 ) المصدر / ح 4 . ( 3 ) المصدر / الباب 3 / ص 252 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / الباب 5 / ص 256 / ح 3 . .